responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 111

و يتعدد بسببها فتأمل اضف الى هذا ان البحث يدور مدار انه هل يلزم ان يترتب الاثر الشرعى على نفس المستصحب الجامع الكلى او لا يلزم هذا بل يكفى ان يترتب الاثر الشرعى على افراده و انت خبير بانه لا فرق فى هذا بين ان يكون كلية المستصحب ذاتيا كما اذا اختلفت افراده فى بعض الجهات الذاتية او يكون عرضيا كما اذا اختلفت فى بعض الجهات العرضية.

ان قلت لا يترتب على الاستصحاب الجارى فى العباء المزبور اثر شرعى اصلا لانه ان كان بمفاد كان التامة كاستصحاب اصل وجود النجاسة فهو و ان كانت له حالة متيقنة و تترتب عليه الآثار الشرعية كعدم جواز الدخول فى الصلاة مثلا إلّا ان اثبات هذا لا يتوقف على الاستصحاب بل يثبت بنفس العلم الاجمالى المقتضى للاشتغال. و ان كان بمفاد كان الناقصة كاستصحاب وجود النجاسة فى الطرف المشكوك من العبا مثلا فهو لم تكن له حالة متيقنة اصلا حتى يستصحب‌

قلت اولا الاستصحاب يرفع الشك عن المشكوك بخصوصه فيصير حاكما على الاشتغال الذى يستفاد من العلم الاجمالى المتعلق به و بغيره و لذا يكون هو الكافى عنه لا بالعكس و ثانيا مجرى الاستصحاب لا ينحصر بالمورد المعين الخارجى كخصوص الطرف الآخر من العباء حتى يقال بانه لم تكن له حالة متيقنة حتى يستصحب بل يجرى الاستصحاب فى نفس المعلوم بالاجمال ايضا اذا شك فى بقاء الآثار الشرعية التى تترتب عليه و لو احتياطا اللهم إلّا ان يقال فى خصوص بعض الآثار الشرعية كنجاسة الملاقى بالكسر بانه لا يتحقق إلّا مع احراز نجاسة الملاقى بالفتح بخصوصه‌

ثم ان هاهنا تنبيهات اخرى سنتعرض لها فى المواضع التى تكون اولى بها من هاهنا

القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى عبارة عن الشك فى بقاء الطبيعى بعد القطع بزوال فرده لاحتمال فرد آخر مقامه‌

و هذا يكون له وجوه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست