responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 110

معروضه بل و مع احراز عدم معروضه و بالجملة باب التعبد اوسع من باب التكوين جدا و لذا لا يقاس به اصلا نعم يمكن ان يقال فى مقام الاثبات ان ادلة الاستصحاب الدالة على التعبد ببقاء المشكوك منصرفة الى ما يمكن وجوده فى ظرف التكوين و لا يشتمل ما لا يمكن وجوده فيه كالعرض بلا معروض او الجامع بلا فصل فتامل‌

[حول الشبهة العبائية]

بقى هنا امر ينبغى التنبيه عليه و هو انهم قد اوردوا على استصحاب الجامع الكلى بعد ارتفاع بعض افراده اشكالا يسمى بالشبهة العبائية و محصلها انه اذا نجس بعض اطراف العبا فطهرنا بعض اطرافه المعين ثم لاقى زيد بعض اطرافه الاخرى مع الرطوبة ففى مثل هذه المسألة قد حكم كثير من العلماء بعدم تنجس زيد مع ان الاستصحاب المبحوث عنه مقتضى للحكم بتنجسه لانه يدل على بقاء جامع النجاسة التى يتعين قهرا فى اطرافه الاخرى التى لاقى زيد معها بالفرض و اجاب شيخنا النائينى عن هذه الشبهة بان استصحاب الجامع لا يجرى فيما نحن فيه اصلا لانه انما يجرى فى الموارد التى يكون الجامع الكلى مشكوكا بهويته كالحدث المردد بين كونه بولا او منيا و ما نحن فيه لا يكون كك لان النجاسة العارضة على العبا لا تكون جامعا كليا بين امرين مختلفين فى الهوية بل يكون فى الحقيقة امرا شخصيا متحدا فى الهوية غاية الامر انه اشتبه علينا مكانه لا هويته و لذا يكون الاستصحاب فيما نحن فيه من مصاديق استصحاب الفرد المردد مثل ما لو علم بوجود حيوان معين كالغنم فى الدار و لكن اشتبه مكانه فى انه هل يكون فى جانبها الشرقى او الغربى فانه بعد ما خرب جانبها الشرقى و شك فى بقاء الحيوان المزبور فيهما فاستصحاب بقائه يكون من قبيل استصحاب الفرد المردد بين الباقى قطعا و الزائل قطعا و قد عرفت بطلان مثل هذا الاستصحاب آنفا

و لكن يرد عليه انه لو تسلم ما قاله من الفرق بين الفرد المردد و الجامع المبحوث عنه هنا فلا نسلم ان الاشتباه فى المكان يكون محققا للمفرد المردد لان المكان او الزمان و امثالهما يكون من عوارض الفرد لا من محققاته التى يختلف‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست