responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 103

و لكن يرد عليه ان هذا التشقيق لا يختص بصورة العكس بل يجرى فى صورة الاصل ايضا لان اتحاد الطبيعى و الفرد بنظر العرف و عدم اتحادهما بنظر العقل و ان كان مسلما إلّا انه لا يكون من طرف دون طرف بل يكون من كلا الطرفين معا فان اخذنا بنظر العرف القائل باتحادهما فيجرى الاستصحاب فى كل واحد منهما لترتيب اثر الآخر و ان اخذنا بنظر العقل القائل باختلافهما فلا يجرى فى شى‌ء واحد منهما و بالجملة اختصاص التفصيل بصورة دون صورة لا وجه له ظاهرا.

القسم الثانى ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده‌

لاستنتاج بقائه فى ضمن بعض افراده الآخر و لو حكما كما اذا علم بانه صار محدثا بسبب خروج رطوبة منه و لكن لا يعلم انها بول حتى يجب عليه الوضوء او منى حتى يجب عليه الغسل فتوضأ ثم شك فى بقاء محدثيته و وجوب الغسل عليه و كما اذا علم بوجود حيوان مردد بين البق و الفيل ثم علم بارتفاع البق فشك فى بقاء الحيوان فيها و كك فى نظائره فانه يستصحب ح بقاء كونه محدثا فيترتب عليه وجوب الغسل شرعا و السر فيه وجود المقتضى و فقد المانع.

اما وجود المقتضى فلوجود اركان الاستصحاب التى عبارة عن اليقين السابق و الشك اللاحق و ترتيب الاثر الشرعى عليه فانه اذا علم المكلف اجمالا بتحقق الحدث المردد بين الحدثين فقد علم بتحقق الحدث الجامع بينهما فاذا ارتفع احدهما بالوضوء فلا محالة يشك فى بقاء هذا الجامع الذى يكون موضوعا للاثر الشرعى كعدم جواز الدخول فى الصلاة فيستصحبه بلا اشكال.

و قد فصل بعضهم فى المسألة فقال ان العلم الاجمالى يكون له صورتان الاولى ان يحصل قبل ارتفاع احد طرفيه الموجب للشك فى بقاء الكلى الجامع الثانية ان يحصل بعدها فان حصل قبله فلا ريب فى انه يتنجز العلم الاجمالى و يترتب الاثر على استصحابه و اما ان حصل بعده مثل ما اذا توضأ ثم علم اجمالا بانه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست