responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 500

قطعت يده و رجله فاقتصّ، ثم سرت جراحاته، فلوليّه القصاص في النّفس، و هل له الدّية؟ قيل [1]: لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية. و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم.

و لو قطع يد رجل فاقتصّ، ثمّ مات المجني عليه بالسّراية، ثمّ الجاني بها، وقع القصاص بالسّراية من الجاني موقعه، و كذا لو قطع يده ثمّ قتله، فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه، و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا، ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه، لم يقع سراية الجاني قصاصا، لأنّها حصلت قبل سراية المجنّي عليه هدرا.

و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص، و هل تسقط الدّية؟ قال في المبسوط: نعم [2] و تردّد في الخلاف [3]، و في رواية أبي بصير: إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، أخذت [الدّية] من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب. [4]

7138. الثّامن عشر:

لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع، و لو تجدّد الحمل بعد الجناية، فإن ادّعت الحمل و شهدت لها القوابل، ثبت، و إن تجرّدت دعواها، قيل:

لا يلتفت إليها، لأنّها تدفع بذلك السّلطان بالقتل [5]، فالأحوط العمل بقولها، فإن ظهر الكذب اقتصّ منها، و إلّا صبر حتّى تضع.


[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 65؛ و المحقّق في الشرائع: 4/ 232.

[2]. المبسوط: 7/ 65.

[3]. الخلاف: 5/ 184، المسألة 50 من كتاب الجنايات.

[4]. الوسائل: 19/ 302- 303، الباب 4 من أبواب العاقلة، الحديث 1.

[5]. لاحظ المبسوط: 7/ 59؛ و الجواهر: 42/ 322- 323.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست