نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 500
قطعت يده و رجله فاقتصّ، ثم سرت جراحاته، فلوليّه القصاص في النّفس، و هل له الدّية؟ قيل [1]: لا لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية. و الوجه أنّ له ذلك لما تقدّم.
و لو قطع يد رجل فاقتصّ، ثمّ مات المجني عليه بالسّراية، ثمّ الجاني بها، وقع القصاص بالسّراية من الجاني موقعه، و كذا لو قطع يده ثمّ قتله، فقطع الوليّ يد الجاني ثمّ سرت إلى نفسه، و لو سرى القطع إلى الجاني أوّلا، ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه، لم يقع سراية الجاني قصاصا، لأنّها حصلت قبل سراية المجنّي عليه هدرا.
و لو هلك قاتل العمد سقط القصاص، و هل تسقط الدّية؟ قال في المبسوط: نعم [2] و تردّد في الخلاف [3]، و في رواية أبي بصير: إذا هرب فلم يقدر عليه حتّى مات، أخذت [الدّية] من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب. [4]
7138. الثّامن عشر:
لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع، و لو تجدّد الحمل بعد الجناية، فإن ادّعت الحمل و شهدت لها القوابل، ثبت، و إن تجرّدت دعواها، قيل:
لا يلتفت إليها، لأنّها تدفع بذلك السّلطان بالقتل [5]، فالأحوط العمل بقولها، فإن ظهر الكذب اقتصّ منها، و إلّا صبر حتّى تضع.
[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 65؛ و المحقّق في الشرائع: 4/ 232.