responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 499

لو ضربه في عنقه و ظنّ الإبانة، فظهر خلافها، فله القصاص، و لا يقتصّ منه، لأنّ فعله جائز.

7137. السّابع عشر:

لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر، قطعنا يده أوّلا، ثمّ قتلناه بالثّاني، و كذا لو بدأ بالقتل ثم بالقطع، توسّلا إلى استيفاء الحقّين.

و لو سرى القطع في المجنيّ عليه قبل القصاص، تساويا في استحقاق القتل، و صار كما لو قتلهما، و قد سبق حكمه.

أمّا لو سرى بعد قطع يده قصاصا، كان للوليّ أخذ نصف الدّية من تركة الجاني، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدّية، و قيل: لا يجب شيء، لأنّ دية العمد إنّما تثبت صلحا. [1] و الأقرب عندي أنّه يرجع بالدّية أجمع، لأنّ للنّفس دية على انفرادها، و الّذي استوفاه وقع قصاصا، فلا يتداخل.

و لو قطع يدي آخر فاقتصّ، ثمّ سرت جراحة المجنيّ عليه، فلوليّه القصاص في النّفس.

و لو قطع يهوديّ يد مسلم، فاقتصّ المسلم ثمّ سرت جراحة المسلم، فلوليّه قتل الذّمّي، و لو طلب الدّية، كان له دية المسلم، و هل يسقط منها دية يد الذّمّي قيل: نعم. [2] و الوجه ما قلناه.

و لو قطعت امرأة يد رجل فاقتصّ، ثم سرت جراحته، فلوليّه القصاص، و لو طلب الدّية، فله دية كاملة على ما اخترناه، و قيل: ثلاثة أرباع الدية، [3] و لو


[1]. لاحظ الأقوال حول المسألة في الجواهر: 42/ 226 و المسالك: 15/ 257.

[2]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 7/ 64.

[3]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 7/ 64 و المحقّق في الشرائع: 4/ 232.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست