نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 501
و هل يجب الصّبر حتّى يستقلّ الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم. [1]
و الوجه ذلك إن لم يكن للولد ما يعيش به غير لبن الأمّ، و إلّا فلا.
و لو قتلت المرأة قصاصا فظهر أنّها حامل، فالدّية على القاتل، و لو جهل المباشر و علم الحاكم ضمن الحاكم، و لو سلّطه الحاكم من غير علم أيضا فالدّية على بيت المال، و لا يؤخّر القصاص في غير الحامل.
و من التجأ إلى الحرم ضيّق عليه في المطعم و المشرب، ليخرج و يقتصّ منه، و لو أوقع الجناية في الحرم اقتصّ منه فيه.
7139. التاسع عشر:
إذا عفا مستحقّ العمد عن القصاص مطلقا، سقط حقّه بغير عوض، و لو عفا عن الدّية لم يصحّ عفوه، و كان له القصاص لأنّها لا تثبت إلّا صلحا، و لو عفا عن أحدهما لا بعينه، ففي صحّته و سقوط القود به نظر، و لو عفا عنهما سقط القود و لا دية.
و لو عفا عن الدّية لم يسقط القصاص، و له الرّجوع إلى الدّية إن رضي الجاني.
و لو قال: عفوت عنك، فالأقرب رجوعه إلى القصاص، و يحتمل الرجوع إلى نيّته.
و السّفيه و المفلّس كالبالغ في استيفاء القصاص و عفوه، و كالصّبي في إسقاط الدّية.