و هل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الدّيون؟ الوجه ذلك، للآية [1] و قيل: [2] لا للرّواية [3].
و لو صالح المفلّس أو السّفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية، فالوجه الجواز.
و لو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدّية صحّ، سواء خرج من الثلث أو لا، لأنّ الواجب القصاص عينا، أمّا لو كان القتل خطأ، فالوجه اعتبار الثلث.
و لو قتل من لا وارث له، كان وارثه الإمام، فله العفو على مال و استيفاء القصاص، و هل له العفو من غير شيء؟ قيل: لا [4].
و ليس لوليّ الطّفل العفو على غير مال، و هل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصّبي؟ الوجه الجواز، و يحتمل المنع، لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة.
و لوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا.
و لكلّ من الوليّين استيفاء القصاص و إن بذل الجاني الدّية، و لو كان الأصلح أخذ الدّية فبذلها الجاني، ففي منع الوليّ من القصاص إشكال.
[1]. اشارة إلى قوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الإسراء: 33، و قوله تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة: 45.
[2]. القائل هو الشيخ في النهاية: 309، باب قضاء الدين من الميّت.
[3]. الوسائل: 13/ 112، الباب 24 من أبواب الدّين و القرض، الحديث 2.
[4]. القائل هو الشيخ في النهاية: 739.