نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 495
و على الثاني [1] لو أبرأ ورثة الجاني صحّ، و ملكوا الرّجوع على الشريك بنصيب العافي.
7132. الثاني عشر:
عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص، و للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني، و لا قصاص عليه، و إن حكم الحاكم بعدم القصاص.
نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص، سواء عفا مطلقا أو على مال و رضى به الجاني، و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود، و لا يحبس سنة، و لا يضرب.
و إذا أقرّ أحد الوليّين انّ شريكه عفا على مال، لم ينفذ إقراره في حقّ شريكه، و لا يسقط حقّ أحدهما من القود، و للمقرّ أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية، فإن صدّقه الشريك، فالرّدّ له، و إلّا كان للجاني، و حقّ الشريك من القصاص باق على حاله.
و لو قتل الأب و الأجنبيّ الولد، فعلى الأجنبيّ القود دون الأب، و يردّ الأب عليه نصف الدية، و كذا العامد مع الخاطئ، و المسلم مع الذّمّي في [قتل] الذّمّي.
و شريك السّبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني.
7133. الثّالث عشر:
المحجور عليه للفلس أو السّفه يستحقّ استيفاء القصاص، و لو عفا على مال و رضي القاتل، صحّ و قسّم المال على الغرماء، و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه.
و لوارث المفلّس استيفاء القصاص، فإن أخذ الدّية صرفت في الدّيون و الوصايا.