responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 495

و على الثاني [1] لو أبرأ ورثة الجاني صحّ، و ملكوا الرّجوع على الشريك بنصيب العافي.

7132. الثاني عشر:

عفو أحد الأولياء لا يسقط القصاص، و للباقين القود بعد ردّ نصيب من عفا إلى الجاني، و لا قصاص عليه، و إن حكم الحاكم بعدم القصاص.

نعم لو كان القاتل هو العافي وجب عليه القصاص، سواء عفا مطلقا أو على مال و رضى به الجاني، و إذا عفا عن القاتل سقط عنه القصاص و القود، و لا يحبس سنة، و لا يضرب.

و إذا أقرّ أحد الوليّين انّ شريكه عفا على مال، لم ينفذ إقراره في حقّ شريكه، و لا يسقط حقّ أحدهما من القود، و للمقرّ أن يقتل لكن بعد ردّ نصيب شريكه من الدّية، فإن صدّقه الشريك، فالرّدّ له، و إلّا كان للجاني، و حقّ الشريك من القصاص باق على حاله.

و لو قتل الأب و الأجنبيّ الولد، فعلى الأجنبيّ القود دون الأب، و يردّ الأب عليه نصف الدية، و كذا العامد مع الخاطئ، و المسلم مع الذّمّي في [قتل] الذّمّي.

و شريك السّبع يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدّية على الجاني.

7133. الثّالث عشر:

المحجور عليه للفلس أو السّفه يستحقّ استيفاء القصاص، و لو عفا على مال و رضي القاتل، صحّ و قسّم المال على الغرماء، و لو اختار القصاص لم يكن للغرماء منعه.

و لوارث المفلّس استيفاء القصاص، فإن أخذ الدّية صرفت في الدّيون و الوصايا.


[1]. أي من ثمرات الرّجوع إلى تركة الجاني و ورثته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست