responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 497

7134. الرّابع عشر:

لو قتل جماعة على التّعاقب، فلوليّ كلّ واحد القود، و لا يتعلّق حقّ بعضهم ببعض، فإن سبق الأوّل إلى القتل، استوفى حقّه و سقط حقّ الباقين لا إلى بدل، و إن بادر المتأخّر فقتله، أساء و سقط حقّ الباقين، و يشكل بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق، و لو قيل: إن اتّفق الوليّان على قتله قتل بهما.

و لو أراد أحدهما القود و الاخر الدّية، احتمل وجوب القود لطالبه، و أخذ الدّية من التّركة، سواء كان مختار القود الثاني أو الأوّل، و سواء قتلهما دفعة أو على التّعاقب، و لو بادر أحدهما إلى قتله استوفي، و للآخر الدّية في ماله كان وجها.

فلو طلب كلّ وليّ قتله بوليّه مستقلّا من غير مشاركة، قدّم الأوّل لسبق حقّه، فإن عفا ولي الأوّل فلوليّ الثاني القتل فإن طلب وليّ الثاني القتل، أعلم الحاكم وليّ الأوّل.

فإن سبق الثّاني فقتل، أساء و استوفى حقّه، و لوليّ الأوّل الدّية.

و إن عفا الأولياء إلى الدّيات و رضي القاتل صحّ، و لو قتلهم دفعة أقرع في المتقدّم في الاستيفاء، و كان للباقين الدّية.

7135. الخامس عشر:

يصحّ التوكيل في استيفاء القصاص، فإن و كلّ ثمّ غاب و عفا عن القصاص بعد استيفاء الوكيل، بطل العفو، و إن كان قبله، و علم الوكيل، اقتصّ من الوكيل، و لو لم يعلم الوكيل فلا قصاص، لانتفاء العدوان، و على الوكيل الدّية، لأنّه باشر قتل من لا يستحقّ قتله، و يرجع بها على الموكّل، لأنّه غارّ، أمّا لو كان العفو إلى الدّية، فلا ضمان على الوكيل، لأنّها لا تثبت إلّا صلحا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست