نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 408
و الاناث، عدا الزّوج و الزّوجة، و إذا ورث الحدّ جماعة فعفا بعضهم، لم يسقط من الحدّ شيء، و كان للباقين المطالبة بالحدّ على الكمال و إن كان الباقي واحدا، و لو عفا الجميع، أو كان المستحقّ واحدا فعفا سقط الحدّ.
و لو قال: «ابنك زان أو لائط» أو «بنتك زانية» أو «يا أب الزّانية» أو «يا ابن الزّاني» فالقذف للولد و البنت، لا للأب، فإن سبق الابن أو البنت بالعفو، سقط، و إن سبق الأب بالمطالبة قال الشيخ (رحمه اللّه): كان له استيفاء الحدّ، و له العفو [1] و ليس بمعتمد.
6965. السّادس:
يجوز العفو عن الحدّ من مستحقّه قبل ثبوت الحقّ و بعده، و ليس للحاكم المداخلة فيه، و لا يقام الحدّ إلّا مع مطالبة مستحقّه به.
و لو تقاذف اثنان سقط الحد و عزّرا معا.
و لو تنابز الكفّار بالألقاب، و التّعيير بالأمراض، و خشي حدوث فتنة حسمها الإمام [2] بما يراه.
6966. السّابع:
لو قذف الغائب لم يقم عليه الحدّ حتّى يقدم و يطالب، و لو قذف عاقلا فجنّ بعد قذفه و قبل طلبه، فالأقرب أن لوليّه المطالبة و العفو، و كذا لو قذف الصبيّ، فالوجه أنّ للأب المطالبة.
6967. الثّامن:
إذا قال: يا لوطي، سئل فإن قال: أردت أنّك من قوم لوط، فلا شيء عليه، و إن قال: أردت أنّك تعمل عمل قوم لوط، فهو كقذف الزّنا، يجب به