responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 407

كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنّه ليس صريحا في القذف، و إذا تكرّر القذف مرارا عدّة، وجب له حدّ واحد لا أكثر.

6961. الثاني:

يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين، و يشترط في المقرّ البلوغ، و العقل، و الحريّة، و لا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضمن.

و لو اتّفقت البيّنة و الإقرار [1] فلا حدّ و لا يمين على المنكر.

6962. الثّالث:

يشترط في إقامة الحدّ بعد تمام القذف بشروطه أمران: مطالبة المقذوف، لأنّه حقّه، و ألا يأتي القاذف بالبيّنة، لقوله تعالى (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ) [2] و كذا يشترط عدم إقرار المقذوف، لأنّه كالبيّنة، و إن كان القاذف زوجا اشترط ثالث و هو امتناعه من اللّعان.

و يشترط في الطّلب الاستدامة إلى إقامة الحدّ، فلو طلب ثمّ عفا عن الحدّ سقط.

6963. الرابع:

لو قذف جماعة بألفاظ متعدّدة واحدا بعد الاخر، فلكلّ واحد حدّ، و لو قذفهم بلفظ واحد مثل أن يقول: يا زناة، فإن اجتمعوا في إحضاره للمطالبة، فللكلّ حدّ واحد، فإن جاءوا به متفرّقين فلكلّ واحد حدّ كامل، و كذا ما يوجب التعزير، و كذا لو قال: يا ابن الزانيين فالحدّ للأبوين فان جاءوا به مجتمعين، فلهما معا حدّ واحد، و إن افترقا في المطالبة على التعاقب، فلكلّ واحد حدّ.

6964. الخامس:

حدّ القذف موروث، يرثه من يرث المال من الذكور


[1]. في «أ»: أو الإقرار.

[2]. النور: 4.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست