نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 409
الحدّ، و لو قال: أردت أنّك على دين لوط، أو أنّك تحبّ الصّبيان، أو تقبّلهم، أو تنظر إليهم بشهوة، أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط، أو أنّك تنهى [1] عن الفاحشة كنهي لوط، قبل تفسيره، و عزّر فيما يوجب الأذى و كذا لو قذف امرأة بالوطء في دبرها، أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها، فعليه الحدّ.
و لو قذفه بإتيان البهيمة، فالأقرب التعزير، بخلاف ما لو قذفه بالزّنا بالصبيّة، أو المجنونة أو الأمة.
و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين، أو بالوطء بالشّبهة، أو قذف امرأة بالمساحقة، أو بالوطء مستكرهة، أو قذف باللّمس أو بالنظر، فلا حدّ.
و الضّابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه [2] بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به، و يجب في ذلك كلّه التّعزير.
و لو قال لرجل يا مخنّث و قصد أنّ فيه طباع التّأنيث و التّشبيه بالنساء، أو قال لامرأة: يا قحبة، و قصد أنّها تستعدّ لذلك، فلا حدّ عليه، و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ.