responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 409

الحدّ، و لو قال: أردت أنّك على دين لوط، أو أنّك تحبّ الصّبيان، أو تقبّلهم، أو تنظر إليهم بشهوة، أو أنّك تتخلّق بأخلاق قوم لوط، أو أنّك تنهى [1] عن الفاحشة كنهي لوط، قبل تفسيره، و عزّر فيما يوجب الأذى و كذا لو قذف امرأة بالوطء في دبرها، أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها، فعليه الحدّ.

و لو قذفه بإتيان البهيمة، فالأقرب التعزير، بخلاف ما لو قذفه بالزّنا بالصبيّة، أو المجنونة أو الأمة.

و لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين، أو بالوطء بالشّبهة، أو قذف امرأة بالمساحقة، أو بالوطء مستكرهة، أو قذف باللّمس أو بالنظر، فلا حدّ.

و الضّابط أنّ كلّ ما لا يوجب الحدّ عليه [2] بفعله لا يجب الحدّ على القاذف به، و يجب في ذلك كلّه التّعزير.

و لو قال لرجل يا مخنّث و قصد أنّ فيه طباع التّأنيث و التّشبيه بالنساء، أو قال لامرأة: يا قحبة، و قصد أنّها تستعدّ لذلك، فلا حدّ عليه، و لو قصد بشيء من ذلك الزنا حدّ.

و لو قال: أنا احتملت البارحة بأمّك [3] عزّر.

6968. التّاسع:

لو قذف رجلا فلم يقم عليه الحدّ حتّى زنى المقذوف، لم يسقط الحدّ عن القاذف على أقوى الوجهين، و يحتمل سقوطه و اعتبار استدامة


[1]. في «أ»: منهيّ.

[2]. في «ب»: لا يجب الحدّ عليه.

[3]. في «أ»: بأمّك البارحة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست