responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 406

6959. الرابع:

لو كان المقذوف صبيّا، لم يحدّ القاذف كملا بل عزّر وحده دون البلوغ، [1] فلا حدّ على من قذف من بلغ عشر سنين.

و يجب الحدّ كملا على قاذف الخصيّ، و المجبوب، و المريض المدنف، و الرتقاء.

المطلب الرّابع: في الأحكام و فيه ثلاثة عشر بحثا:

6960. الأوّل:

حدّ القذف ثمانون جلدة، حرّا كان القاذف أو عبدا، على الأقوى، و يجلد بثيابه، و لا يجرّد، و يضرب متوسّطا، دون ضرب الزنا، و يشهّر القاذف لتجتنب شهادته، فإن حدّ في القذف، ثمّ قذف ثانية، حدّ مرّة أخرى، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره، فإن قذف ثالثة قتل، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره، و قيل: بل يقتل في الرابعة [2] و هو أولى.

و لو قذف مرارا عدّة و لم يحدّ، لم يقتل، و لو قذف فحدّ فقال: الّذي قلت


[1]. الظاهر أنّ قوله «دون البلوغ» قيد لقوله «كملا» أي لا يحدّ القاذف حدّا كاملا إلّا أن يبلغ و طالب الحدّ.

[2]. و هو الأشهر، ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 8/ 11؛ النهاية: 694؛ و المفيد في المقنعة: 776؛ و الحلبي في الكافي في الفقه: 407؛ و القاضي في المهذّب: 2/ 520؛ و ابن حمزة في الوسيلة:

411؛ و ابن زهرة في الغنية: قسم الفقه: 421.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست