نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 341
المقصد الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا:
6816. الأوّل:
الخمر حرام بالنّص و الإجماع، قال اللّه تعالى: (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ)[1] و هو الخمر، قال تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ)[2] و قال اللّه تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ- إلى قوله- فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ)[3] و فيه عشرة أدلّة على التحريم.