و يثبت الاستمناء بشهادة عدلين أو الإقرار و لو مرّة، و قيل: إنّما يثبت بالإقرار مرّتين لا مرّة واحدة [1] و ليس بمعتمد.
[1]. هو خيرة الحلّي في السرائر: 3/ 471.