responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 342

«الخمر شرّ الخبائث، من شربها لم يقبل اللّه صلاته أربعين يوما، فإن مات و هي في بطنه مات ميتة جاهليّة» [1].

و لعن في الخمر عشرة فقال:

«لعن اللّه الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و حاملها، و المحمولة إليه، و ساقيها، و شاربها، و آكل ثمنها» [2].

و روى ابن بابويه قال: حرّم رسول اللّه كلّ شراب مسكر، و لعن الخمر و غارسها، و حارسها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و ساقيها، و عاصرها، و شاربها [3].

و روي: «أنّ شارب الخمر كعابد الوثن» [4].

و قال الصادق (عليه السّلام):

«لا تجالسوا شرّاب الخمر فانّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس» [5].

و قال (عليه السّلام):

«شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه، و إن مات فلا تشهدوه، و إن


[1]. نقله الشيخ في المبسوط: 8/ 58؛ و الحلّي في السرائر: 3/ 473.

[2]. الوسائل: 17/ 300- 301، الباب 34 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[3]. الفقيه: 4/ 40، في ذيل الحديث 131.

[4]. مستدرك الوسائل: 17/ 47، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 13، و لاحظ الوسائل: 17/ 255، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 12.

[5]. الفقيه: 4/ 41، رقم الحديث 132.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست