responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 183

و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض، لاحتمال خروج المقبوض مستحقّا، و لا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا.

المطلب الخامس: في البيّنة

و النظر فيه في أمرين:

[النّظر] الأوّل: [في] الشرائط

، و ستأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى.

النّظر الثّاني: في تصادم الدعاوي

و فيه أقسام

[القسم] الأوّل: في دعوى الأملاك

و فيه سبعة عشر بحثا:

6539. الأوّل:

إذا تداعيا عينا فإن كانت يدهما عليها و لا بيّنة، قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا، إذ كلّ واحد مدّع في النصف مدّعى عليه في النصف الاخر.

و يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه، أو بمن تخرجه القرعة، فإن حلفا أو نكالا استقرّت العين بينهما، و يحلف كلّ واحد منهما على النفي، فلو حلف واحد و نكل الثاني، ردّت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف الاخر، لأنّ هذه يمين المدّعي المردودة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست