نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 183
و لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع القبض، لاحتمال خروج المقبوض مستحقّا، و لا على البائع دفع كتاب الأصل إلى المشتري، لأنّه حجّة له على البائع الأوّل، فيرجع عليه بالثمن لو خرج المبيع مستحقّا.
المطلب الخامس: في البيّنة
و النظر فيه في أمرين:
[النّظر] الأوّل: [في] الشرائط
، و ستأتي في كتاب الشهادات إن شاء اللّه تعالى.
النّظر الثّاني: في تصادم الدعاوي
و فيه أقسام
[القسم] الأوّل: في دعوى الأملاك
و فيه سبعة عشر بحثا:
6539. الأوّل:
إذا تداعيا عينا فإن كانت يدهما عليها و لا بيّنة، قضي بها بينهما نصفين بعد أن يتحالفا، إذ كلّ واحد مدّع في النصف مدّعى عليه في النصف الاخر.
و يبدأ القاضي في الحلف بمن يراه، أو بمن تخرجه القرعة، فإن حلفا أو نكالا استقرّت العين بينهما، و يحلف كلّ واحد منهما على النفي، فلو حلف واحد و نكل الثاني، ردّت اليمين على الأوّل فيحلف على الإثبات في النصف الاخر، لأنّ هذه يمين المدّعي المردودة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 183