responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 184

أمّا لو نكل الأوّل الّذي بدأ به القاضي تحكّما أو بالقرعة، فيعرض على الثاني، يمين النفي و اليمين المردودة، و الأقرب أنّه يكتفى بيمين واحدة جامعة بين النفي و الإثبات، فيحلف أنّ جميع الدار له، و ليس لصاحبه فيها حقّ.

و لو قال: و اللّه إنّ النصف الّذي يدّعيه ليس له فيه حقّ، و النّصف الاخر لي، كفاه.

و لو كانت العين في يد أحدهما، حكم بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم، و لو نكل حلف الاخر، و قضي له بها.

و لو كانت في يد ثالث، حكم بها لمن صدّقه الثالث بعد الإحلاف من المدّعى عليه، و على الثالث اليمين لو ادّعى الخصم عليه بالملك، لفائدة الغرم مع الاعتراف لا للقضاء بالعين.

و لو قال الثالث: هي لهما قضي بها بينهما نصفين بعد أن يحلف كلّ لصاحبه.

و لو كذّبهما أقرّت في يده، و حلف لهما إن ادّعيا عليه العلم، و لا يجب عليه نسبة التملك إلى نفسه أو إلى غيره.

و لو قال المتشبّث: لا أملكها أو لا أعرف صاحبها، أو هي لأحدكما و لا أعرفه عينا، فالوجه التقارع، و يحلف من خرجت القرعة له، فإن نكل حلف الاخر، فإن نكالا قسّمت بينهما.

و لو ادّعى أحدهما النّصف، فصدّقه، و ادّعى الاخر النّصف الاخر، فكذّبه، حكم للأوّل بالنصف، و أحلف الثالث للثاني و ليس للثاني إحلاف الأوّل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست