نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 182
6534. الخامس:
كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال فعلى المدّعي البيّنة، فإن عدمها حلف المدّعى عليه، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي، فإن نكل سقطت الدّعوى، و ما ليس بمال و لا المقصود منه المال كالنكاح، و الطلاق، و العتق، و النسب، و غير ذلك يجب على المدّعي البيّنة، فإن عدمها فعلى المنكر اليمين، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي، و لا يحلف أيضا مع شاهد واحد، و يحكم له بشاهد و امرأتين.
6535. السّادس:
يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة، فقال: لم أغصب و لم أستأجر قيل: لزمه الحلف على وفق الجواب، لأنّه لم يجب به إلّا و هو قادر على اليمين عليه، و قيل: له أن يحلف على وفق الجواب و على نفي الاستحقاق. [1]
6536. السّابع:
لو ادّعى المنكر الإبراء و الإقباض انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ، و إن حلف على نفي ما ادّعاه الخصم كان أبلغ، و ليس لازما.
6537. الثّامن:
كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجّه معه اليمين، [2] و يقضى على المنكر به مع النكول و اليمين، كالعتق، و النكاح، و النّسب، و غير ذلك.
6538. التاسع:
للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض، و لو لم يكن عليه بالحقّ شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد، و يحتمل الوجوب حذرا من توجّه اليمين عليه مع الإنكار.