responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 182

6534. الخامس:

كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال فعلى المدّعي البيّنة، فإن عدمها حلف المدّعى عليه، فإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعي، فإن نكل سقطت الدّعوى، و ما ليس بمال و لا المقصود منه المال كالنكاح، و الطلاق، و العتق، و النسب، و غير ذلك يجب على المدّعي البيّنة، فإن عدمها فعلى المنكر اليمين، فإن لم يحلف لم يردّ اليمين على المدّعي، و لا يحلف أيضا مع شاهد واحد، و يحكم له بشاهد و امرأتين.

6535. السّادس:

يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادّعى عليه غصبا أو إجارة، فقال: لم أغصب و لم أستأجر قيل: لزمه الحلف على وفق الجواب، لأنّه لم يجب به إلّا و هو قادر على اليمين عليه، و قيل: له أن يحلف على وفق الجواب و على نفي الاستحقاق. [1]

6536. السّابع:

لو ادّعى المنكر الإبراء و الإقباض انقلب مدّعيا و المدّعي منكرا، فيكفي المدّعي اليمين على بقاء الحقّ، و إن حلف على نفي ما ادّعاه الخصم كان أبلغ، و ليس لازما.

6537. الثّامن:

كلّما يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه يتوجّه معه اليمين، [2] و يقضى على المنكر به مع النكول و اليمين، كالعتق، و النكاح، و النّسب، و غير ذلك.

6538. التاسع:

للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتّى يشهد القابض، و لو لم يكن عليه بالحقّ شاهد، قيل: لا يلزم الإشهاد، و يحتمل الوجوب حذرا من توجّه اليمين عليه مع الإنكار.


[1]. أشار الشيخ إلى القولين في المبسوط: 8/ 212.

[2]. في «ب»: يتوجّه مع اليمين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست