responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 168

و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم، فلو نكل أو ردّ، حلف المدّعي، و ثبت الغرم دون القطع، و كذا لو أقام شاهدا و حلف.

و لا يحلف القاضي و الشاهد إذ نسبتهم إلى الكذب دعوى فاسدة، نعم لو ادّعى على القاضي المعزول توجّهت اليمين، و يحلف في إنكار النسب و النكاح و العتق و الرجعة و غير ذلك، ممّا يتوجّه الجواب عن الدّعوى فيه.

و تثبت اليمين في حقّ كلّ مدّعى عليه، سواء كان مسلما، أو كافرا، عدلا، أو فاسقا، رجلا، أو امرأة.

6502. الثاني:

لو ادّعى الصبيّ البلوغ، صدّق بغير يمين مع الاحتمال، و لو قال: أنا صبيّ لم يحلف بل ينتظر بلوغه.

و لو ادعى الصبيّ المشرك أنّه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدّق.

6503. الثالث:

لا يحلف الوصيّ على نفي الدّين عن الميّت، لأنّه لو أقرّ لم يقبل إقراره، و كذا لو أنكر الوكالة لم يحلف الوكيل على نفي العلم بالوكالة، لأنّه لا يؤمر بالتسليم إليه مع الاعتراف بالوكالة، و للخصم أن يحلف الوكيل على نفي العلم بأنّه ما عزله.

و هل لوكيل الخصومة إقامة البيّنة على وكالته من غير حضور الخصم؟

الأقرب ذلك و إن كان حقّا على الخصم، لأنّه لا يثبت حقّ نفسه.

6504. الرابع:

اليمين إنما تتوجّه على المنكر، و على المدّعي مع ردّ المنكر، و مع الشاهد الواحد، و مع اللوث في دعوى الدم، أمّا المدّعي و لا شاهد له فلا يمين عليه، و إن ردّ المنكر أو نكل، حلف المدّعي، فإن نكل سقطت دعواه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست