responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 167

من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدّين» [1].

و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدى، و إنّما العمل على الإشارة.

6499. السّادس:

لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلّا في مجلس حكمه إلّا حقّ المعذور، كالمريض، و العاجز، و المرأة المخدّرة، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف.

و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحقّ و امتنعت من أدائه، كما له حبس الرّجال.

6500. السّابع:

شرط اليمين: أن يطابق الإنكار، و ان يقع بعد عرض القاضي، و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين.

النظر الثاني: في الحالف و فيه ستّة مباحث:

6501. الأوّل:

يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه، فلا يمين في الحدود، إذ لا مدّعي لها، و قال الشيخ (رحمه اللّه): لو قذفه بالزنا و لا بيّنة، فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف [2] و فيه نظر، إذ لا يمين في حدّ.


[1]. صحّحنا الحديث على التهذيب: 6/ 319، برقم 879؛ و الفقيه: 3/ 65، برقم 218؛ و لاحظ الوسائل: 18/ 222، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2]. المبسوط: 8/ 215- 216.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست