نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 167
من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدّين» [1].
و هذه الرواية قضيّة في عين فلا تعدى، و إنّما العمل على الإشارة.
6499. السّادس:
لا ينبغي للحاكم أن يحلف أحدا إلّا في مجلس حكمه إلّا حقّ المعذور، كالمريض، و العاجز، و المرأة المخدّرة، فيستحلف الحاكم من ينوب عنه في الاستحلاف.
و للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحقّ و امتنعت من أدائه، كما له حبس الرّجال.
6500. السّابع:
شرط اليمين: أن يطابق الإنكار، و ان يقع بعد عرض القاضي، و أن يكون القاضي المتولّي للإحلاف عن المتخاصمين.
النظر الثاني: في الحالف و فيه ستّة مباحث:
6501. الأوّل:
يشترط فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد، و أن يتوجّه عليه دعوى صحيحة في حقّه، فلا يمين في الحدود، إذ لا مدّعي لها، و قال الشيخ (رحمه اللّه): لو قذفه بالزنا و لا بيّنة، فإن ادّعاه جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف [2] و فيه نظر، إذ لا يمين في حدّ.
[1]. صحّحنا الحديث على التهذيب: 6/ 319، برقم 879؛ و الفقيه: 3/ 65، برقم 218؛ و لاحظ الوسائل: 18/ 222، الباب 33 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.