نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 166
و لو أنكر السيّد عتق عبد قيمته دون نصاب القطع، لم يغلّظ يمينه، فان نكل غلظ على العبد، لأنّه يدّعي العتق.
و لا يغلّظ على المخدّرة بحضور الجامع، و تعذر بالتخدّر.
6498. الخامس:
لو افتقر إلى إحلاف الأخرس حلّفه بالإشارة و الإيماء إلى اسم اللّه تعالى، و وضع يده على اسم اللّه تعالى في المصحف أو غيره، و يفهم يمينه على الإنكار، كما يعرف إقراره و إنكاره، و ينبغي أن يحضر يمينه من له عادة بفهم [1] أغراضه و إشاراته.
و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأخرس كيف يحلّف إذا ادّعي عليه دين، و لم تكن للمدّعي بيّنة؟ فقال:
إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) أتي بأخرس فادّعي عليه دين فأنكره، و لم تكن للمدّعي بيّنة، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدنيا حتّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال ائتوني بمصحف، فأتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء و أشار أنّه كتاب اللّه عزّ و جلّ، ثم قال: ائتوني بوليّه، فأتوه بأخ له، فأقعده إلى جنبه، ثمّ قال: يا قنبر عليّ بدواة و صحيفة، فأتاه بهما، ثمّ قال لأخ الأخرس: قل لأخيك هذا بينك و بينه إنّه عليّ، فتقدّم إليه بذلك، ثمّ كتب أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السّلام):
و اللّه الّذي لا إله إلّا هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الّذي يعلم السّر و العلانية، إنّ فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان- أعني الأخرس- حقّ و لا طلبة بوجه من الوجوه، و لا سبب