responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 165

تعالى، و يعظه، و يذكّره العقاب الّذي يستحقه على اليمين الكاذبة، و الوعيد عليها، فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع، و إن أصرّ استحلفه باللّه تعالى أو بشيء من أسمائه.

و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

6496. الثالث:

الواجب في اليمين أن يقول: قل: و اللّه ما له قبلي حقّ، لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان، و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي، و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا، و لا يقهر عليه، و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين.

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل و اللّه الّذي لا إله الا هو، الرّحمن الرّحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الّذي يعلم من السّرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليّ ما ادّعاه، و لا له قبلي حقّ منه، أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّه تعالى.

و أمّا بالمكان، فبأن يستحلفه في المسجد أو المشهد، أو الحرم أو المواضع الّتي ترهب من الجرأة على اللّه تعالى.

و أمّا بالزمان، فبأن يحلفه يوم الجمعة أو العيد، و بعد العصر، و غير ذلك من الأوقات الشريفة.

و يغلّظ على الكافر بالمواقع الّتي يعتقد شرفها، و الأزمنة الّتي يعظّمها و يعتقد حرمتها.

6497. الرابع:

ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها، و إن قلّت إلّا الأموال، فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست