نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 165
تعالى، و يعظه، و يذكّره العقاب الّذي يستحقه على اليمين الكاذبة، و الوعيد عليها، فإن رجع حكم عليه بمقتضى الشرع، و إن أصرّ استحلفه باللّه تعالى أو بشيء من أسمائه.
و لو رأى الحاكم إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه أردع جاز.
6496. الثالث:
الواجب في اليمين أن يقول: قل: و اللّه ما له قبلي حقّ، لكن ينبغي للحاكم أن يغلّظ بالقول و الزمان و المكان، و ليس واجبا و إن التمسه المدّعي، و لا يعدّ الناكل عن التغليظ ناكلا، و لا يقهر عليه، و لو حلف على عدم التغليظ لم يؤمر بحلّ اليمين.
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل و اللّه الّذي لا إله الا هو، الرّحمن الرّحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الّذي يعلم من السّرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليّ ما ادّعاه، و لا له قبلي حقّ منه، أو نحو ذلك من الألفاظ المشتملة على الثناء على اللّه تعالى.
و أمّا بالمكان، فبأن يستحلفه في المسجد أو المشهد، أو الحرم أو المواضع الّتي ترهب من الجرأة على اللّه تعالى.
و أمّا بالزمان، فبأن يحلفه يوم الجمعة أو العيد، و بعد العصر، و غير ذلك من الأوقات الشريفة.
و يغلّظ على الكافر بالمواقع الّتي يعتقد شرفها، و الأزمنة الّتي يعظّمها و يعتقد حرمتها.
6497. الرابع:
ينبغي التغليظ في الحقوق كلّها، و إن قلّت إلّا الأموال، فلا يغلّظ فيها بما دون نصاب القطع.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 165