responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 164

و لو ادّعى جناية العمد، فاعترف المولى، لم يتوجّه على العبد القصاص، و لا يضمن المولى، و طريق التّخلص مطالبة العبد بالجواب، فإن اعترف كمولاه اقتصّ منه، و إلّا كان للمجنيّ عليه في رقبته بقدر الجناية، و له تملّكه إن استوعبته.

المطلب الثالث: في اليمين، و النظر في أمور

[الأمر] الأوّل في الكيفيّة: و فيه سبعة مباحث:

6494. الأوّل:

لا يستحلف أحد إلّا باللّه تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، و قيل: [1] يضمّ في يمين المجوسي إلى لفظ الجلالة ما يزيل الاحتمال، لأنه يسمّي النّور إلها.

و لا يجوز الحلف بغير أسماء اللّه تعالى الخاصّة به أو الغالبة عليه كالرّحمن، فلو حلّفه بالكتب المنزلة، أو الأنبياء، أو الأئمّة، أو الأماكن الشريفة، أو بشيء من الكواكب، أو بغير ذلك من مخلوقات اللّه تعالى، كانت لاغية، و لا يجوز الإحلاف بشيء من ذلك، لأنّه بدعة، و كذا لا يجوز الحلف بالقرآن، و لا بالبراءة من اللّه تعالى و لا من رسوله، و لا من أحد من الأئمّة (عليهم السّلام)، و لا من الكتب المنزلة.

و لا يجوز الحلف بالكفر و لا بالعتق و لا بالطلاق.

6495. الثاني:

ينبغي للحاكم إذا توجهت اليمين على أحد أن يخوّفه باللّه


[1]. القائل هو الشيخ في المبسوط: 8/ 205.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست