responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 163

بالإقرار، فإن أقرّ للغائب بعد تصديق المدّعي، لم يغرم للمدّعي، لأنّ رجوعه إلى الغائب بالبيّنة لا بالإقرار.

و لو أقرّ لمجهول و لم يعيّنه، لم تندفع الخصومة عنه، بل يطالب بالبيان أو يحلف، فإن نكل حلف المدّعي و أخذه.

و لو أقرّ لصبيّ أو مجنون، فالخصم وليّهما، و لا يحلف الوليّ، بل يطالب المدّعي بالبيّنة أو يؤخّر إلى البلوغ و الرشد، ثم يحلف الصبيّ و المجنون، و كذا لو قال: هو وقف على الفقراء، اندفعت الحكومة عنه، و لم ينجع إلّا بالبيّنة، إذ لا يمكن تحليف المنسوب إليه، نعم للمدّعي إحلافه للغرم.

6492. الرابع:

لو خرج المبيع مستحقّا بالبيّنة، فللمشتري الرجوع على البائع بالثمن، فإن صرّح في نزاع المدّعي بأنّه كان ملك البائع، فالوجه عدم الرّجوع، لاعترافه بكذب المدّعي و أنّه ظالم، و يحتمل الرجوع إن قال: إنّما قلت ذلك على رسم الخصومة، أمّا لو قال: إنّه ملكي، ثمّ قال اسندت ذلك إلى الشراء من البائع، فالأقرب هنا الرجوع.

و لو ضمّ إليه ادّعاء الملكيّة للبائع، فكالأوّل.

و لو أقام بيّنة بجارية فأحبلها، ثمّ كذّب نفسه، فالولد حرّ، و عليه قيمته لمولاه، و عليه مهر الجارية.

و أمّا الجارية فيحتمل دفعها إلى الأوّل، و دفع القيمة، لثبوت حكم الاستيلاد لها.

6493 الخامس:

إذا ادّعى على العبد، فالغريم مولاه، سواء ادّعى مالا أو جناية.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست