responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 162

و لو كان مع المدّعي بيّنة سمعها الحاكم، و قضى على الغائب، و كان الغائب على خصومته إذا حضر فله أن يقدح في شهوده أو يقيم بيّنة تشهد له باعتراف المدّعي له.

و لو أقام الغائب البيّنة بأنّ العين ملكه، ففي القضاء له قولان مبنيّان على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج.

و لو أقام ذو اليد بيّنة تشهد للغائب بها، سمعها الحاكم، و لم يقض بها، لأنّ البيّنة للغائب لم يدّع هو و لا وكيله، و إنّما الفائدة سقوط اليمين عن المقرّ له إذا ادّعى عليه العلم.

و لو ادّعى وكالة الغائب كان له إقامة البيّنة عن الغائب.

و لو ادّعى رهن الغائب أو إجارته، فالأقرب سماع البيّنة عن الغائب بالملك، لتعلّق المقرّ بحقّ.

و لو أقام المقرّ البيّنة للغائب لدفع محذور اليمين عنه، ثمّ حضر الغائب، افتقر إلى إعادة البيّنة و حكم له بها، فإن أقام المدّعي بيّنة قضى له دون بيّنة الغائب، لأنّ الغائب إذا حضر صار صاحب اليد نائبا عنه، و كان اليد للغائب فيقضى للخارج.

و لو أقام المقرّ بيّنة بالرهن أو الإجارة، قدّمت بيّنة المدّعي أيضا، لأنّه خارج.

و لو صدّق ذو اليد المدّعي على دعواه فأقام الغائب البيّنة بالملك، انتزعت من المدّعي، و لم يكن على ذي اليد غرم، لأنّ الحيلولة إنّما حصلت بالبيّنة لا

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست