responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 161

و لكن قال: ليست لي، حفظها الحاكم، لخروجها عن [ملك] المقرّ، و لم تدخل في ملك المقرّ له.

و يحتمل أن يسلّم إلى المدّعي، إذ لا منازع له، و أن يترك في يد ذي اليد إلى قيام حجّة [1]، لأنّه أقرّ للثالث و بطل إقراره بردّه، فصار كأنّه لم يقرّ، و الأوّل أقوى.

فإن رجع المقرّ له و قال: غلطت بل هو لي، ففي قبول ذلك منه إشكال.

و لو رجع المقرّ و قال: غلطت بل هو لي، فان كان في يده، فالأقرب القبول، و إن لم يكن في يده، فالأقرب العدم، لانتفاء سلطنة اليد، و هكذا كلّ من نفى عن نفسه شيئا، ثمّ رجع فيه قبل أن يقرّ لغيره أو بعده، لكن المقرّ له ردّ الإقرار، فإن قلنا بقبول رجوعه، فطلب المدّعي إحلافه، فإن كان قد حلّفه أوّلا لفائدة الغرم مع الاعتراف، لم يكن له ذلك، و إن لم يكن حلّفه أوّلا، كان له إحلافه، رجاء أن يقرّ له.

و لو قال المقرّ له: إنّها للمدّعي سلّمت إليه.

و لو قال: إنّها لثالث، انتقلت الحكومة إلى الثالث.

و لو كان المقرّ له غائبا، كان للمدّعي الإحلاف أيضا للغرم، لا للقضاء بالعين لو نكل أو ردّ اليمين.

و لو أقرّ بها للمدّعي لم تسلّم إليه، لأنّه اعترف بها لغيره، و تلزمه قيمتها.


[1]. في «أ»: حجّته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست