responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 160

6490. الثاني:

لو قال: مزّقت ثوبي فلي عليك الأرش، كفاه أن يقول: لا يلزمني الأرش، و إن لم يتعرّض للتمزيق، لجواز أن يمزّقه و لا يلزمه الأرش، فلو أقر لطولب بالبيّنة و يتعذّر عليه، و كذا لو ادّعى عليه دينا فقال: لا يستحقّ عندي شيئا، لم يكلّف الحلف على عدم الاقتراض، لجواز الاستيفاء و الإبراء.

و لو ادّعى عينا فقال: لا يلزمني التسليم، كفى في الجواب، لجواز أن يكون رهنا أو مستأجرة، فلو أقام المالك البيّنة بالملك، وجب التسليم، و كذا لو قال: إنّه في يدي باجارة، فالقول قول المالك مع يمينه، لا قول ذي اليد.

و لو فصّل الجواب و قال: إن ادّعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم، و إن ادّعيت مرهونا فقل حتّى أجيب، لم يسمع.

و لو احتال فأنكر الملك [1] عقيب إنكار المدّعي الدّين، فالوجه الجواز، كمن ظفر بغير جنس حقّه.

6491. الثالث:

لو ادّعى شيئا فقال من هو في يده: ليس لي بل هو لفلان، اندفعت الحكومة عنه، سواء أسند الملك إلى حاضر أو إلى غائب، فإن قال المدّعي: أريد إحلافه على عدم علمه بأنّ العين لي، قال الشيخ (رحمه اللّه): لا يحلف و لا يغرم لو نكل. [2] و الوجه وجوب إحلافه، لأنّ فائدة اليمين ظاهرة، و هو الغرم لو امتنع، لا القضاء بالعين لو نكل أو ردّ، لأنّه حال بين المالك و ماله بإقراره لغيره.

ثمّ المقرّ له إن أنكر و قال: إنّها للمدّعي حكم له بها، و إن لم يقل ذلك،


[1]. في «أ»: فأنكر المالك.

[2]. المبسوط: 8/ 266.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست