responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 497

لمساواة الآخر له في الاستحقاق، و القرعة للتقديم في استيفاء الحقّ لا في أصله، بخلاف الأعلى و الأسفل، فإنّ الأسفل لا حقّ له إلّا في فاضل الأعلى.

و لو زادت أرض أحدهما قسّم الماء على قدر الأرض، لمساواة الزائد من الأرض في القرب، فاستحقّ جزءا من الماء.

و لو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل، فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم، لم يكن له أن يسقي قبلهم، لأنّهم أسبق، و من ملك أرضا ملك حقوقها و مرافقها، فلا يملك غيره إبطال حقّها، و الأقرب أنّه ليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات، لأنّ جهة حقّهم في النهر لا في الموات، فلو سبق إنسان إلى مسيل ماء [1] أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا، ثمّ أحيا آخر فوقه، ثمّ أحيا ثالث فوقهما، كان للأوّل و هو الأسفل السقي أوّلا، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث.

و أمّا النهر المملوك، فإن كان منبع الماء مملوكا: كأن يشترك جماعة في استنباط عين و إجرائها، فإنّهم يملكونها، لأنّ ذلك إحياء لها، فإنّ معنى الإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها، و يشتركون فيها و في ساقيتها على قدر نفقتهم عليها، و يملكون الماء، و ليس لأحد التصرّف فيه إلّا بإذنهم صريحا أو عرفا، كالوضوء منه، و الشرب، و الغسل، و غسل الثوب، بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلّة الماء، فإنّه ضرر على المالك.

و إن كان النهر يأخذ من الماء المباح، [2] بأن يأخذ من نهر كبير، فما لم


[1]. في «ب»: إلى سيل ماء.

[2]. في «ب»: يأخذ الماء المباح.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست