responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 496

للزرع إلى الشراك، و للشجر إلى القدم، و للنّخل إلى الساق، ثمّ يرسل إلى الّذي يليه، فيصنع كذلك إلى أن تنتهي الأراضي الّتي تليه. [1]

فإن [2] لم يفضل عن الأوّل شيء أو عن الثاني أو عمّن يليهم، فلا شيء للباقين، لأنّهم ليس لهم إلّا ما فضل، و لا يجب إرساله قبل ذلك، و إن أدّى إلى تلف الأخير.

و الأصل في ذلك قصّة [3] الزبير مع الأنصاري في شراج الحرّة. [4]

و لو كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة بالعلو و السفل سقي كلّ واحد على حدته.

و لو استوى اثنان من القرب من الفوّهة اقتسما الماء بينهما إن أمكن، و إلّا أقرع فيقدّم من تقع له، و لو كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقي من تقع له القرعة بقدر حقه [5] من الماء ثمّ تركه للآخر، و ليس له السقي بجميع الماء،


[1]. في النسختين «عليه» و لعلّه مصحّف، و الصحيح بالنظر إلى سياق العبارة ما أثبتناه.

[2]. في «أ»: و إن.

[3]. في «ب»: قضية.

[4]. أخرجها البخاري في صحيحه: 3/ 145- باب سكر الأنهار- و البيهقي في سننه الكبرى: 6/ 153- 154، قال الكرماني في شرح الرواية: الشرج مسيل الماء من الحزن إلى السهل، و الجمع شراج «و الحرّة» بفتح المهملة خارج المدينة، و هي لغة أرض ذات حجارة سود. قوله «الأنصاري» قيل: هو حاطب بن بلتعة، و أطلق عليه الأنصاري، لأنّه كان حليفا للأنصار، و قيل:

هو ثعلبة بن حاطب، و قيل: حميد. صحيح البخاري بشرح الكرماني: 10/ 175 برقم 2205، و لاحظ فتح الباري في شرح صحيح البخاري: 5/ 26- 29. و نقلها الشيخ الطوسي قدس سرّه في المبسوط: 3/ 283.

[5]. في «أ»: بقدر حصّته.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست