responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 498

يتصل الحفر لا يملكه، و إنّما هو تحجير و شروع في الإحياء، فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء، و ملكه و إن لم يجر الماء فيه، لأنّ الإحياء يحصل بالتهيئة للانتفاع، و يصير مالكا لقرار النهر من كلّ جانب و لحريمه أيضا، و الماء الحاصل في هذا النهر لمالكه لأولويّته على غيره، و لا يملكونه بجريانه، بل يكونون أولى من غيرهم، قاله الشيخ (رحمه اللّه). [1]

6112. الثاني:

لو كان النهر المملوك لجماعة، كان ماؤه بينهم على قدر النفقة على عمله و كذا أصله، فإن كفى الجميع فلا بحث، و إلّا فإن تراضوا على قسمته بالمهاياة أو غيرها صحّ، و إن تشاحّوا [في قسمته] قسّمه الحاكم على قدر حقوقهم فيه، فتوضع خشبة صلبة أو حجر مستوي الطرفين و الوسط، فيوضع على موضع مستو من الأرض في مقدم الماء فيه ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم، يخرج من كلّ ثقب إلى ساقية مفردة لكلّ واحد منهم، فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به، فإن اختلفت الحقوق بأن يكون لأحدهم نصفه و للآخر ثلثه و للثالث سدسه، جعل فيه ستّة ثقوب، لصاحب النصف ثلاثة نصب في ساقيته، و لصاحب الثلث اثنان، و لصاحب السدس واحد.

و لو كان لواحد الخمسان، و الباقي لاثنين متساويين، جعل فيه عشرة ثقوب، لصاحب الخمسين أربعة نصب في ساقيته، و لكلّ واحد من الآخرين ثلاثة نصب في ساقية له.

و لو كان [النهر] لعشرة لخمسة منهم أراض قريبة، و لخمسة بعيدة، جعل لأصحاب القريبة خمسة ثقوب لكل واحد ثقب، و للباقين خمسة تجري في النهر إلى أن يصل إلى أرضهم ثمّ تقسم بينهم قسمة أخرى.


[1]. المبسوط: 3/ 284- 285.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست