نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 493
6108. الرابع:
الأرض الموات إذا أحياها إنسان ملكها، فإن ظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، لأنّه من أجزائها، سواء كان ظاهرا أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائه، و كذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن فهو له دون البائع، بخلاف الكنز. و لو حجّر أرضا، أو أقطعها و ظهر فيها معدن قبل إحيائها، كان له إحياؤها و يملكها و يملك المعدن أيضا.
و لو كان له إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر و سيق [1] إليه الماء، و صار ملحا صحّ تملّكها بالإحياء، و لو حجّرها إنسان كان أولى بها من غيره، و كذا لو أقطعه إيّاها الإمام كان أولى.
6109. الخامس:
لو شرع إنسان في حفر معدن و لم يصل إلى المنتهى، كان أولى به، و ليس للإمام إقطاعه لغيره، و لو حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن للأوّل منعه، و لو وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه، لأنّه إنّما يملك المكان الّذي حفره، و العرق الّذي في الأرض لا يملكه بذلك، فإذا وصل إليه غيره من جهة أخرى فله أخذه.
أمّا لو وصل الأوّل إلى العرق، فهل للثاني الأخذ منه من جهة أخرى؟
و لو ظهر في ملكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه، فحفر إنسان من خارج أرضه، فهل له الأخذ ممّا خرج عن أرضه؟ فيه إشكال [3] ينشأ من أنّ الأوّل إنّما يملك ما هو من أجزاء أرضه.