نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 492
في الأودية الّتي هي ملكه، و أمّا ما كان في أرض المسلمين و يد مسلم عليه، فلا يستحقّه، و هذا عندي أقرب.
6106. الثاني:
المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء، و لا يختصّ بها أحد بإحيائها، و لا بالتحويط حولها، و لا بالتحجير، و لا بإقطاع السلطان، بل هي مباحة كالمياه الجارية، فمن سبق إلى موضع منه لم يزعج قيل قضاء وطره، و لو أقام يريد أخذ فوق حاجته، فالوجه أنّه لا يمنع.
و لو سبق إليه اثنان، أقرع بينهما إن لم يمكن الجمع بينهما، و يحتمل تمكينهما، و يقسّم الحاصل بينهما، و كلّ من أخذ شيئا من المعدن ملكه، و يجب عليه الخمس فيه.
6107. الثالث:
المعادن الباطنة تملك بالإحياء، و يجوز للإمام إقطاعها لمن شاء، و لو كانت ظاهرة، كان حكمها حكم المعادن الظاهرة.
و إنّما تملك و تحيى إذا كانت باطنة لا تظهر إلّا بالعمل.
و إحياؤها يكون بالحفر عليها حتّى يبلغ نيلها و يظهرها و يملكها المحيي بذلك، و يجوز للإمام إقطاعها، و لا ينبغي له أن يقطع إلّا ما يقدر المقطع على عمله، لئلّا يضيق على الناس من غير فائدة.
و لو سبق إليها أحد كان أولى، فإن أحياها ملكها و ليس للإمام بعد ذلك إقطاعها لغيره، و إن عمل فيها عملا لا يبلغ به النيل فهو تحجير يفيد أولويّة لا تمليكا، فإن أهمل أجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية، و يمهل لو ذكر عذرا بقدر زواله ثمّ يطلب بأحد الأمرين.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 492