responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 494

و لو عمل جاهليّ في أرض المشركين حتّى وصل إلى المعدن ثمّ فتح البلد المسلمون، لم يكن المعدن غنيمة، و لا يملكه الغانمون، و يكون على الإباحة كالموات، لأنّه لا يعلم هل قصد الجاهليّ التملّك فيغنم، أو لا، فيبقى على أصل الإباحة.

6110. السادس:

لو ملك انسان معدنا، فعمل فيه غيره بغير إذنه، فالحاصل للمالك و لا أجر للعامل لتبرّعه بالعمل، و لو عمل بإذن المالك على أنّ ما يخرجه للعامل، قال الشيخ: لا يصحّ، لأنّها هبة مجهولة، و المجهول لا يصحّ تملّكه إلّا أن يجدّد عقد الهبة بعد الإخراج و يقبضه إيّاه، و لا أجرة للعامل لأنّه عمل لنفسه، و إنّما يثبت الأجر إذا عمل لغيره بعمل صحيح أو فاسد، و ينزّل ذلك منزلة من وهب زرعه المجهول لغيره فنقله [1] الموهوب له و صفّاه، و لا شيء له من الزرع، و لا أجرة على عمله، و إن عمل بإذن المالك للمالك، و لم يعيّن أجرة، ثبت له أجرة المثل إذا كان العمل ممّا يستحقّ عليه أجرة، و إن عيّن أجرة معيّنة، صحّ، و كذا الجعالة إن كانت مجهولة، ثبت أجرة المثل و لا يثبت ما جعل له [2].

و الوجه عندي أنّ المالك إذا أذن له في العمل لنفسه، كان إباحة و له الرجوع فيما أخذه العامل ما دامت العين باقية، و لا أجرة له لو رجع المالك.

و لو قال: اعمل فيه كذا و لك الحاصل بشرط أن يعطيني ألفا لم يصحّ.

و لو استأجره لحفر عشرة أذرع في دور كذا بدينار، صحّ لأنّها إجارة معلومة، فإن ظهر عرق ذهب فقال: استأجرتك لتخرجه بدينار لم يصحّ لجهالة


[1]. في «أ»: فقبله.

[2]. المبسوط: 3/ 279- 280، نقله المصنف بتلخيص.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست