responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 234

التذكّر، فإن ذكره عتق المسمّى، فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى و بقي عليه نجومه، فإن نكل عتق أيضا.

فإن مات المولى قبل الذكر، أقرع الورثة و حلفوا للآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم، و يتعدّد اليمين بتعدّدهم.

فإن أقام أحدهما البيّنة بالأداء، أعتق إن كان قبل القرعة، و رقّ الآخر إن عجز، و إلّا بقي على كتابته، و إن كان بعدها، احتمل ذلك أيضا، لأنّ القرعة ليست عتقا، بل هي كاشفة، و البيّنة أقوى منها، و أن يعتقا [1] معا، و كذا البحث لو ذكر السيّد المؤدّي منهما.

5723. الثامن:

لو ادّعى من قلّت قيمته من الثلاثة المكاتبين صفقة بمائة أداءها بالسّوية و كون الفاضل عن قيمته قرضا على الآخر أو وديعة عند السيّد، و ادّعى من كثرت قيمته الأداء على القيمة، قوّى الشيخ تقديم الأوّل، لأنّ يدهم على المال بالسويّة [2].

و يحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد ما عليه لا أزيد.

و يحتمل التفصيل، فإن كان المؤدّي جميع الحقّ فالأوّل، و إن كان البعض فالثاني.

و لو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق، و السيّد جاهل لم يصحّ، و صرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه، و إلّا استردّه، أو جعله أمانة، و إن كان


[1]. عطف على اسم الإشارة في قوله: «احتمل ذلك».

[2]. المبسوط: 6/ 78.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست