نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 233
و لو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثمّ شهرا عقيب هذا الشهر صحّ، و كذا لو قال: على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا ثوبا [1] عقيب الشهر.
و إطلاق الخدمة يكفي، لأنّها معلومة بالعرف، و يلزمه خدمة مثله، و لو قال:
على منفعة شهر لم يجز، للجهالة.
5720. الخامس:
الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضادّ، كبيع و إجارة بشيئين لا بشيء واحد، فلو كاتبه و باعه شيئا بعوض واحد صحّ، و يقسط العوض عليهما بالنسبة، و كذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات.
5721. السادس:
لا يشترط في العوض قدرا خاصّا، بل يجوز على كلّ قليل و كثير بشرط العلم بقدره و وصفه وصفا يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله.
و يكره أن يتجاوز به القيمة، و إذا كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره، و إن أعطاه خيرا من النقد المشترط، فإن كان يتّفق في جميع ما يتّفق فيه المسمّى لزمه القبول، و إن كان لا يتّفق في بعض البلدان الّتي يتّفق فيه المسمّى لم يلزمه.
5722. السابع:
لو كاتب عبديه صفقة صحّ، و قسّط العوض على قدر القيمتين، و تعتبر القيمة وقت العقد، و من أدّى حصّته عتق و إن لم يؤدّ الآخر، و من عجز منهما رقّ خاصّة.
و لو شرط كفالة كلّ واحد منهما صاحبه و ضمان ما عليه صحّ.
و لو استوفى من أحدهما و نسي التعيين، فالوجه الصبر ما دام حيّا، لرجاء