نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 235
عالما، بأن قال: هذا عن صاحبي، فالوجه جوازه، و يرجع به على الرقيق إن كان بإذنه، و إلّا فلا.
و إن كان بعد العتق صحّ، فإن أدّى ما عتق به بإذنه رجع، و إلّا فلا، و إن أدّى ما لم يعتق به بإذنه، فهو قرض عليه، فإن كان معه ما بقي في القرض [1] و مال الكتابة، صرف فيها، و إلّا قدّم مع التّشاحّ الدّين.
و لو كانا لسيدين فأدّى أحدهما عن رقيقه بعد العتق، صحّ مطلقا، و إن كان قبله لم يصحّ، و إن علم القابض ما لم يرض المالك، و له الرجوع على القابض، فإن أخّر حتّى عتق الدافع، احتمل الرجوع على القابض، لوقوع القبض فاسدا، و العدم لزوال الرقّية المقتضية للفساد.
5724. التاسع:
لو ظهر استحقاق العوض المدفوع، بطل الدفع و حكم بفساد العتق، فإن دفع غيره، عتق مع بقاء الأجل، و إن مات قبل الدفع ثانيا، مات عبدا، و إن ظهر معيبا، فإن رضي به المولى، استقرّ العتق، فإن اختاره [2] مع الأرش فله، و الأقرب أنّ له الردّ و إبطال العتق.
و لو تلفت العين عند السيّد، أو حدث فيها عيب، استقرّ الأرش، و عاد حكم الرّقّ في العبد، فإن عجز عن الأرش استرقّه المولى، و يحتمل مع تجدّد عيب آخر ردّه بالأوّل مع أرش الحادث.
و لو قال السيّد بعد قبض المستحقّ: هذا حرّ، أو أنت حرّ، لم يحكم بعتقه،