responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229

5711. الحادي عشر:

المريض تصحّ كتابته، فإن برأ ألزمت من الأصل، و إن مات فيه صحّت من الثلث، فالزائد موقوف على إجازة الوارث.

و لو كاتبه في الصحّة، و وضع النجوم في المرض، اعتبرنا خروج الأقلّ من الثلث، فإن كانت قيمة الرّقبة أقلّ فليس لهم سواها لو عجز نفسه، و إن كانت النجوم أقلّ فليس لهم غيرها، و كذا لو أوصى بوضع النجوم عنه أو بإعتاقه.

و لو أقرّ في المرض بقبض النجوم من مكاتبه في الصحّة، قيل: من الأصل مع انتفاء التهمة، و إلّا فمن الثلث.

الفصل الثالث: في العبد

و فيه أربعة مباحث:

5712. الأوّل:

يشترط فيه التكليف، فلا تصحّ كتابة الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون، و لا ينعتق أحدهما مع الأداء، و تصحّ لمن يعتوره أدوارا في وقت إفاقته.

5713. الثاني:

قوّى الشيخ اشتراط إسلام العبد إذا كان السيّد مسلما [1] فلو كاتب السيّد عبده الكافر لم تصحّ، و إن كان ذميّا، و هو قول لا بأس به.


[1]. المبسوط: 6/ 130.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست