responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 228

الثاني لزوم الأجرة، فعلى ما اخترناه إن أدّى بعد الحلول، و إلّا عجّزه مولاه.

و لو لم ينفلت [1] و حلّ عليه المال، فالوجه أنّ للمولى فسخ الكتابة و إن لم يراجع الحاكم، فإن جاء و لم يدّع مالا صحّ الفسخ، و إن ادّعاه و أقام البيّنة به عند الفسخ، أبطل الفسخ، و دفع المال إلى السيّد.

5709. التاسع:

لو كاتب في دار الحرب و جاء بإذن سيّده استمرّت الكتابة، و إن كان بغير إذنه فهو قاهر له على نفسه فيملكها و يعتق و يبطل الكتابة، ثم يتخيّر بين الإقامة مع عقد الذّمة و بين اللحوق بدار الحرب.

5710. العاشر:

المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله، فلو كاتب لم تصحّ، و أمّا المرتدّ عن غير فطرة، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه، احتمل البطلان و الصحّة، فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء، و إن أدّى بعده إلى الحاكم عتق، فإن دفع إلى مولاه لم يصحّ الدفع، و لا يعتق، فإن كان باقيا، أخذه و دفعه إلى الحاكم، و عتق حينئذ، و إن تلف هلك من ضمانه، فإن دفع غيره [2] إلى الحاكم، و إلّا كان له تعجيزه.

فإن أسلم السيّد كان عليه أن يحتسب له بما دفع و يعتق عليه. و الوقف [3] فإن أسلم المولى علمت الصحّة و إلّا البطلان.

و إن كاتب بعد الحجر، فالوجه البطلان، أمّا لو كاتب السيّد ثم ارتدّ، فإنّ الكتابة لا تبطل قطعا، لكنّ الدفع إلى الإمام، فإن دفع إلى المرتدّ، فالحكم كما تقدّم في المرتدّ قبل الكتابة.


[1]. في النسختين «و لو لم ينقلب» و ما في المتن أخذناه من المبسوط: 6/ 133.

[2]. في «أ»: فإن دفع حينئذ غيره.

[3]. عطف على قوله: «البطلان» أي احتمل البطلان و الصحة و الوقف.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست