نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 230
5714. الثالث:
قوّى الشيخ أيضا اشتراط كتابة الجميع مع اتّحاد المالك [1] فلو كاتب نصف عبده لم تصحّ، و عندي فيه نظر.
و لو كان النصف الآخر حرّا، صحّ إجماعا، و كذا لو كان رقيقا لغيره و أذن، و لا تسري الكتابة إلى حصّة الشريك، و لو لم يأذن قال: لا يصحّ، و مع الإذن و الأداء قال: ينعتق و يقوّم عليه، و لا يرجع به على العبد، و يؤدّي العبد نصف كسبه إلى الشريك فإن دفعه في الكتابة لم يعتق به، و ليس له دفع جميع كسبه إلى المكاتب، و إن أذن الشريك في الكتابة.
و لو هاياه [2] الشريك فكسب في نوبته، أو أعطى من سهم الرقاب، فله أداء جميعه إلى المكاتب.
و لو كان ثلثه حرّا و ثلثه مكاتبا و ثلثه رقيقا، فورث بجزئه الحرّ، و أخذ بجزئه المكاتب من سهم الرقاب، فله صرف جميعه في الكتابة.
5715. الرابع:
لو كاتباه معا صحّ، سواء اتّفق العقدان أو تفرّقا، و سواء اتّفقت حصصهما [3] أو اختلفت، و سواء اتّفقا في العوض مع تساويهما في الحصص أو اختلفا، و سواء اتّفق أحدهما مع الاختلاف في البذل [4] أو اختلفا مع اتفاق البذل [5] أو اختلافه.