responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 227

من الرجوع لو أراداه، و لو أراده السيّد فامتنع المكاتب، لم يجبر على طاعته، و تخيّر السيّد بين المقام للاستيفاء و عقد الذّمة مع طول المدّة، و بين التوكيل فيه، فيعتق مع الأداء، و تخيّر المكاتب مع الأداء بين عقد الأمان للإقامة و بين الرجوع، و لو عجز استرقّه السيّد، و يردّ إليه، لأنّ أمان المال لا يبطل ببطلان أمان النفس.

و لو كاتبه في دار الحرب، فهرب إلينا، بطلت الكتابة، سواء دخل مسلما أولا، و لا يبطل لو جاء بإذن مولاه، فإن سبي سيّده و قتل، انتقلت الكتابة إلى ورثته، و إن منّ عليه الإمام، أو فاداه، أو هرب، فالكتابة بحالها، و ان استرقّه فكذلك إن عتق، و إن مات أو قتل فالمكاتب للمسلمين يعتق بأداء المال إليهم و يسترقونه مع العجز.

و للمكاتب أداء المال إلى الحاكم أو أمينه قبل عتق سيّده أو موته، فيوقف على ما ذكر، و يعتق المكاتب بالأداء و السيّد رقيق.

5708. الثامن:

لو كاتب المسلم عبده ثمّ ظهر المشركون فأسروا المكاتب [و حملوه] من الدار [1] إلى دار الحرب، لم يملكوه، و الكتابة باقية، و كذا لو دخل الكافر بأمان و كاتب عبده، ثمّ ظهر المشركون فقهروا المكاتب، فانفلت منهم [2]، أو غلبهم المسلمون، فإنّ كتابته باقية و قوّى الشيخ وجوب تخليته مثل المدّة التي حبسه فيها المشركون ليكسب مالا، قال: و كذا لو كاتب عبده ثمّ حبسه. [3] و يقوى عندي في الأوّل العدم و في


[1]. في «أ»: «فأسروا المكاتب فانقلب من الدار» ما بين المعقوفتين أخذناه من المبسوط.

[2]. أي تخلّص منهم، و في المبسوط: 6/ 132: فإن انفلت المكاتب منهم أو ظهر المسلمون على الدار فأخذوه فهو على كتابته.

[3]. المبسوط: 6/ 132.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست