نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 226
5703. الثالث:
يشترط فيه الاختيار، فلو كاتب المكره لم يقع.
5704. الرابع:
يشترط فيه زوال الحجر بالفلس و السّفه، فلو كاتب أحدهما عبده لم يصحّ.
و لا بدّ من القصد، فلا اعتبار بعبارة الساهي و النائم و الغافل و السكران.
5705. الخامس:
تصحّ كتابة الذّميّ، فاذا كاتب مثله على خمر أو خنزير و تقابضا حال الكفر، حصل العتق لا بمعنى أنّ الحاكم يحكم بصحّته، بل لا يتعرّض له، كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر و تقابضا ثم أسلما، و لو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض، و حكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه، و لا يبطل الكتابة.
و لو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك، و لو تقابضا البعض حالة الكفر، وجبت قيمة الباقي، و كذا الحكم لو أسلم أحدهما.
5706. السادس:
لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه، و ليس للمولى كتابته، و لو اشترى الذّميّ مسلما لم يصحّ، و لو أسلم مكاتب الذّمي لم تبطل الكتابة على مولاه، فان عجز و رقّ بيع عليه حينئذ.
5707. السابع:
الحربيّ يصحّ أن يملك فتصحّ كتابته، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام، فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما، فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة، و إلّا بيّن لهما فسادها، و إن دخلا و قد أكره أحدهما الآخر، بطلت الكتابة، لأنّ العبد إن قهر سيّده ملكه، و إن قهره السيّد على ردّه رقيقا، بطلت، و إن دخلا من غير قهر و قهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة، لأنّ القهر لا يؤثّر فيها إلا بالحقّ، و إن دخلا مستأمنين لم يمنعا
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 226