responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 169

أمّا الثوب المصبوغ، فإن كان الصبغ لنفي الوسخ عنه، كالسواد فإنّه جائز، و كذا الديباج الأسود، و إن كان للزينة، كالحمرة و الصفرة و غيرهما، فإنّها يمنع منها.

و ما تردّد بين الزينة و غيرها كالأخضر و الأزرق، فإن كانت مشبعة يضرب إلى السواد، لم تمنع منه، و إن كانت صافية تميل إلى الحمرة منعت.

5579. الثالث عشر:

الذميّة تجب عليها العدّة و الحداد، سواء كان الزوج مسلما أو كافرا.

5580. الرابع عشر:

لا يجوز للمعتدّة أن تتزوّج قبل إكمال عدّتها، سواء كانت عدّة بائن أو رجعيّ، و سواء كانت عدّة وفاة أو طلاق، و سواء دخل الأوّل أو لا في الوفاة.

فإن تزوّجت وقع فاسدا، لا يتعلّق به حكم إلّا سقوط نفقتها و سكناها، لنشوزها، و لا تنقطع العدّة، لأنّها لم تصر فراشا، فإن وطئها الثاني مع علم التحريم [1] أو علمه خاصّة، فلا عدّة له، و إن جهلا معا، أو جهل الرجل خاصّة، كان له عدّة بعد الأوّل إن كانت حائلا، و لا تتداخل العدّتان، و إن كانت حاملا فكذلك، لكن تقدّم عدّة الثاني هنا. [2]

و لو خالعها ثمّ عقد عليها قبل انقضاء العدّة، انقطعت العدّة، فإن طلّقها قبل الدخول لم يكن عليها عدّة، و قوّاه الشيخ [3] بعد حكمه بوجوبها.

و لو طلّقها بائنا ثمّ وطئها لشبهة، فالأقرب تداخل العدّتين، لأنّهما لواحد، سواء كانت حاملا أو حائلا.


[1]. كذا في النسختين، و لعلّ الصحيح «مع علمهما بالتحريم» في مقابل قوله «و إن جهلا معا».

[2]. أي إذا حملت من الثاني اعتدّت بالوضع من الثاني، و أكملت عدّة الأولى بعد الوضع.

[3]. المبسوط: 5/ 269.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست