نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 170
و لو اشترى الجارية بعد طلاقها و مضى بعض العدّة، فان لم يعلم، تخيّر في الفسخ، فإن اختار الإمضاء أو كان عالما، سقط خياره، و ليس له وطؤها حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت قال الشيخ: لا تحلّ حتّى يستبرئها، و لا يدخل الاستبراء في العدّة، لأنّهما حقان لآدميّين. [1] و عندي في ذلك نظر.
5581. الخامس عشر:
لو ظنّ حرّة على فراشه زوجته فوطئها، فلا حدّ، و عليه مهر المثل، و يلحقه النسب، و عليها عدّة الحرّة، و لو كانت المرأة عالمة بالتحريم، و جهل الواطئ، لحقه النسب، و وجبت له العدّة، و حدّت المرأة، و لا مهر.
و لو كانت أمة فكذلك، إلّا في العدّة فإنّها عدّة أمة، و المرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل، و على الواطئ قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد.
و لو اعتدّت من المحلّل، فتزوّجها الأوّل في العدّة، فكان حكمه حكم الأجنبيّ في التحريم المؤبّد و عدمه.
5582. السادس عشر:
المطلّقة رجعيّا لها النفقة و إن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما، و البائن لا نفقة لها إن كانت حائلا، و إن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما، و لا ينتظر وضعها.
و نكاح الشبهة لا نفقة فيه، إلّا أن تكون حاملا فتثبت النفقة للحمل.
فإذا تزوّجت في عدّتها و حملت و قلنا: النفقة للحامل، لم يجب لها نفقة، لاحتمال أن يكون من الأوّل، فتستحقّ النفقة، و من الثاني فلا تستحق، فلا تدفع