responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 164

5569. الثالث:

لو مات صبيّ له دون تسع سنين، و امرأته حامل، اعتدّت بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، ثمّ إن كان الحمل لشبهة أو عقد فاسد، اعتدّت به عن الملحق به، ثمّ بعد الوضع تعتدّ بالأشهر عدّة الوفاة، و إن كان من زنا لم تعتدّ له، و اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام من حين الموت.

5570. الرابع:

إذا وضعت بعد الشهور، خرجت من العدّة بمجرّد الوضع، و لا يشترط في ذلك خروجها من النفاس، و كذا في الطلاق، و إذا تزوّجت [1] لم يجز الدخول حتّى تطهر.

5571. الخامس:

المنكوحة بعقد الشبهة إن [2] لم يدخل بها و فرّق بينهما، فلا عدّة، سواء مات العاقد أو لا، و إن دخل و فرّق بينهما، اعتدّت بثلاثة أقراء من حين الفرقة إن كانت من ذوات الحيض، و إن كانت من ذوات الشهور اعتدّت بثلاثة أشهر، و إن كانت حاملا اعتدّت بوضع الحمل، و لا تعتدّ عدّة الوفاة، بل تعتدّ لو مات قبل أن يفرّق بينهما بما فصّلناه.

5572. السادس:

إذا طلّق زوجته بائنا، فإن مات في العدّة أكملت عدّة الطلاق، و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة، و انقطعت عدّة الطلاق، و إن كانت قد خرجت العدّة ثمّ مات، لم تكن عليها عدّة أخرى.

و لو راجعها في العدّة ثم طلّقها رجعيّا قبل المسيس ثانيا و مات، استأنفت عدّة الوفاة، و إن كان بائنا استأنفت عدّة الطلاق.


[1]. في «أ»: و كذا في الطلاق إذا تزوّجت.

[2]. في «ب»: و إن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست