نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 165
أمّا لو كان الطلاق الأوّل بائنا ثمّ جدّد عقدا آخر، و طلّقها قبل الدخول ثمّ مات، فإنّها تكمل عدّة الطلاق.
5573. السابع:
لو طلّق واحدة غير معيّنة، فإن قلنا: التعيين شرط فلا عبرة بذلك الطلاق، و إن لم نجعله شرطا و مات قبل التعيين، اعتدّت كلّ واحدة بعدّة الوفاة، سواء دخل بهنّ أو لا.
و لو كنّ حوامل اعتددن بأبعد الأجلين، و سواء أ كان الطلاق بائنا أو رجعيّا، تغليبا لجانب الاحتياط.
و لو عيّن قبل الموت انصرف إلى المعيّنة، و اعتدّت للطلاق من حين إيقاعه مبهما لا من حين تعيينه؛ قاله الشيخ [1].
و يحتمل من حين التعيين، فإن كان الطلاق بائنا و مات قبل إكمالها أكملت عدّة الطلاق، و إن كان رجعيّا استأنفت عدّة الوفاة.
و لو مات بعد مضيّ ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء من حين إيقاع الطلاق، و قيل: ذلك من حين التعيين، فعلى قول الشيخ بانت و لا تستأنف أخرى، و على الاحتمال تستأنف عدّة الوفاة، و ترث.
و لو كان الطلاق معيّنا، ثمّ اشتبه و مات قبل أن يبيّن [2]، فإن لم يدخل بهما اعتدّت كلّ واحدة بأربعة أشهر و عشرا، و إن كانتا حاملتين اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين، و إن كانتا حائلتين و مات عقيب الطلاق بلا فصل، اعتدّت كلّ واحدة بأبعد الأجلين من مضيّ ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر و عشرا، فإن مضت مدّة