responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 163

الفصل الرابع: في عدّة الوفاة

و فيه ستّة عشر بحثا:

5567. الأوّل:

الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إمّا أن تكون حاملا منه أولا، فإن لم تكن حاملا اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام، سواء كانت صغيرة أو لا، بالغا كان زوجها أو لا، دخل بها أو لا.

و إن كانت حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر و عشرة أيّام، صبرت حتّى تنقضي، و إن انقضت قبل وضعها تصبر حتّى تضع.

5568. الثاني:

الحامل يكون أوّل عدّتها من حين الموت، فإن وافق أوّل الهلال اعتدّت بأربعة أشهر هلاليّة، ثمّ عشرة أيّام من الخامس، و تبين لغروب الشمس من عاشره. [1]

و إن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم، حسبت ما بقي من الشهر، و احتسبت بثلاثة أشهر بالهلال، و تتمّ من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الّذي مات فيه.

و لا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر و عشرة الأيّام بين أن تحيض فيها أو لا.


[1]. في «ب»: من عاشرة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست