responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97

و الإمضاء، فإن لم يفسخ انفسخت بمضي المدّة يوما فيوما، فإن عادت العين في الأثناء استوفى الباقي، و لو انقضت المدّة انفسخت الإجارة.

أمّا لو كانت الإجارة على موصوف في الذمّة، كخياطة الثوب، أو بناء حائط، فالوجه أنّه يستأجر من ماله من يعمله، و لو تعذّر كان للمستأجر الفسخ، و الصبر إلى وقت القدرة على المطالبة بالعمل.

4232. الثالث: إذا استأجر دارا، أو أرضا للزرع، فانهدمت الدار، و غرقت الأرض، أو انقطع ماؤها [1] في أثناء المدّة،

فإن لم يبق فيها نفع أصلا، فهي كالتالفة تنفسخ الأجرة فيما بقي، و ليس له الفسخ فيما مضى و الرجوع إلى أجرة المثل، على إشكال، و إن بقي فيها نفع غير ما استأجرها له مثل أن ينتفع بعرصة الدار لوضع حطب فيها، أو نصب خيمة [2] أو صيد السمك، فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ و الإمضاء بالجميع، و لا تبطل الإجارة من دون الفسخ، و لو لم يختر أحدهما لجهله بأنّ له التخيير أو لغيره، كان له الفسخ بعد ذلك، و لو كان النفع الباقي لا يجوز استيفاؤه بالعقد، كما لو استأجر [دابّة] للركوب، فصارت لا تصلح إلّا للحمل أو بالعكس، انفسخت الإجارة.

و لو أمكن الانتفاع مع قصوره، مثل أن يمكنه الزّرع بغير ماء، أو كان الماء ينحسر عن الأرض التي غرقت على وجه يمتنع معه بعض الزّرع، أو كان يمكنه سكنى ساحة الدار، لم تنفسخ الإجارة، بل يتخيّر المستأجر بين الفسخ و القبول بالجميع على إشكال.


[1]. في «أ»: «بناؤها» و هو تصحيف.

[2]. في «ب»: «أو نصب خشبة» و الصحيح ما في المتن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست