نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 98
و لو كان الحادث لا يضرّ، مثل انقطاع الماء وقت الغنى عنه، أو وقت الحاجة لكن يجيء به المؤجر من موضع آخر، و كان الغرق ممّا ينحسر سريعا من غير منع من الزرع و لا ضرر، لم يكن للمستأجر الفسخ.
و لو حدث الهدم، أو الغرق، أو انقطاع الماء ببعض العين، تخيّر المستأجر بين فسخ الجميع، أو البعض، و يمسك الباقي بحصّته لا بالجميع.
4233. الرابع: يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح،
و لو ضاعت من المستأجر بغير تفريطه، وجب على المالك بدلها، و لو انهدم بعض المسكن، وجب عليه بناؤه، و كذا لو سقطت خشبة، وجب إبدالها، و عليه عمل الحمام إمّا بالقير أو الصاروج [1] و عمل أبوابه و بزله [2] و ليس عليه التحسين و التزويق، و أمّا الحبل و الدلو و البكرة [3] فعلى المستأجر، و على المالك تنقية البالوعة و الكنيف، إن احتيج إليه في ابتداء المدّة، أمّا لو احتيج إليه لامتلائها بفعل المستأجر، فالأقرب أنّه كذلك، و كذا البحث في تفريغ جيّة [4] الحمّام.
و لو خرجت المدّة و في الدار زبل أو قمامة، وجب على المستأجر تفريغها منه على إشكال.
[1]. هذا ما أثبتناه و لكن في المطبوع «الصهروج» و في «ب» «الصروج».
و الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران و الأحواض. المعجم الوسيط: 1/ 511 و في مجمع البحرين: في الحديث «لا تسجد على الصاروج». هو النورة و أخلاطها، فارسيّ معرّب.