responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96

و لو مكّنه بعد المنع في الابتداء، انفسخ العقد فيما منعه، و كان عليه أجرة الباقي بالنسبة.

و لو خرج المستأجر بعد أن سكن شهرا من قبل نفسه، و تركها شهرا، فسكنها المالك باقي السنة، أو آجرها، فالأقرب عدم بطلان الإجارة في الباقي، و يجب على المالك أجرة المثل عن هذه المدة، سواء زادت عن المسمّى أو ساوته، أو قصرت عنه، و لو سكنها شهرا، ثمّ سكن المؤجر شهرين، ثم تركها، وجب على المؤجر أجرة مثل الشهرين، و على المستأجر إجارة الجميع.

4231. الثاني: لو سكن بعض المدّة، ثمّ أخرجه المالك تمامها،

كان له أجرة [1] ما سكنه المستأجر، و لا تسقط عنه الأجرة فيما مضى بإخراج المالك له قهرا، و هل تنفسخ الإجارة في الباقي؟ الأقرب عدم البطلان، و تكون للمستأجر أجرة المثل إن زادت عن المسمّى، و لو نقصت عنه، فالأقرب أنّه لا يضمن الزائد.

و كذا لو آجر دابّة و منعه المالك عن استيفاء المنفعة بعد استعمالها بعض المدّة، أو آجر نفسه أو عبده للخدمة، ثمّ امتنع من إتمامها، أو آجر نفسه لبناء حائط، أو خياطة، أو حفر بئر، أو حمل شيء إلى موضع، فحمله بعض الطريق، أو بنى بعض الحائط، أو خاط بعض الثوب، أو حفر بعض البئر، فإنّه لا تسقط أجرة التالف في ذلك كلّه.

و لو آجر نفسه للخدمة فهرب، أو آجر دابّة فشردت، أو أخذ المؤجر العين و هرب بها، أو منعه من استيفاء المنفعة، تخيّر المستأجر بين الفسخ


[1]. في «أ»: مدّة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست